(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٧٦٠. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٧٦٠" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي ٦/٢٥٠ في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي ٦/٢٧٧، والبغوي "١٦٩٠". وأخرجه البخاري "١٣٨٨" في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم "١٠٠٤" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و "١٦٣٠" في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "٢٤٩٩" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.