(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناس إلى المصلى أخرجه مسلم "٩٨٦" "٢٣" في الزكاة: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد ٢/١٥٧، وابن خريمة "٢٤٢١"، والدارقطني ٢/١٥٢ من طرق عن ابن أبي فديك، به. أخرجه أحمد ٢/١٥١و١٥٤- ١٥٥، والدارمي ١/٣٩٢، والبخاري "١٥٠٩" في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "٩٨٦"، وأبو داود "١٦١٠" في الزكاة: باب متى تؤدي، والنسائي ٥/٥٤ في الزكاة: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر، والترمذي "٦٧٧" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن خزيمة "٢٤٢٢" و"٢٤٢٣"، والدارقطني ٢/١٥٣ من طرق عن نافع، به. أخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٨٥ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.