١ إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "٨٠٣" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ١/١٥٩ في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/١٢٦، ١٢٧، والنسائي ٢/١١٠-١١١ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣ و٤٠٤، والبيهقي في السنن ٣/٧٢. وأخرجه الحميدي "٨٧٢"، وعبد الرزاق "١٧٥٩" و "١٧٦٠"، وأبو داود "٨٨" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "١٤٢" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "٦١٦" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي ١/٣٣٢، وابن خزيمة "٩٣٢" و "١٦٥٢"، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣، والبيهقي ٣/٧٢ من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم ١/١٦٨ و٢٥٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣/٤٨٣ عن يحيى بن سعيد، و٤/٣٥ عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة ٢/٤٢٢ -٤٢٣ عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".