١٨٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله
= إذا ذاك. قال الحافظ: فلعله أطلقه وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وأخرج البخاري الحديث في موضعين من صحيحه، ولم يذكر ذلك. وأخرجه أحمد ٥/٣٨٤ عن أبي معاوية، والبخاري "٧٩١" في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في السنن ٢/٣٨٦، والبغوي في شرح السنة "٦١٦" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/٥٨-٥٩ في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به. وأخرجه أحمد ٥/٣٩٦ عن عفان، والبخاري "٨٠٨": باب إذا لم يتم السجود، عن الصلت بن محمد، والبيهقي في السنن ٢/١١٧-١١٨ من طريق يحيى بن إسحاق، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة. قال الحافظ في الفتح ٢/٢٧٥: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. وقوله: على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم: المراد بها هنا السنة، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم "٨٠٨"، قال الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول.