١- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى٢٨٨٠ عن هدبة بن خالد, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي١٩٧٣ووأحمد ٣/١٢٢و١٩٢, والبخاري٢٩٢٠ في الجهاد: باب الحرير في الحرب, ومسلم٢٠٧٦٢٦ في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها, والترمذي١٧٢٢ في اللباس: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب, وأبو يعلى٣٢٥١, والبيهقي ٣/٢٦٧- ٢٦٨, والبغوي٣١٠٦ من طرق عن همام, به.