١ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٧٨٠-٧٨١ في العتق: باب مصير الولاء لمن أعتق. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٧٠-٧١ و٧١-٧٢، والبخاري "٢١٦٨" في البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، و"٢٧٢٩" في الشروط: باب الشروط في الولاء، والبيهقي ١٠/٢٩٥ و٣٣٦، والبغوي "٢١١٤". وقد تقدم هذا الحديث برقم "٤٢٧٢".