١ إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" ٣/لوحة ١٦٤. ٢ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٠١" في أول العتق، و٣/١٢٨٦ "٤٩" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٠، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بعد الحديث "٢٥٢٥" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.