(٢) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي في (عشرة النساء) (٣٩) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٩٢، والدارمي ٢/١٤٤، ومسلم (١٤٦٠) (٤١) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (٢١٢٢) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي، وابن ماجة (١٩١٧) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والطحاوي ٣/٢٩،==