١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. والوليد: هو ابن مسلم القرشي. وأخرجه ابن ماجه مختصراً ٢٦٢٤ في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومفرقاً أحمد ٢/٢٣٨، والبخاري ٢٤٣٤ في اللقطة: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=