(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (١٣٨٨٥) بنحو هذا اللفظ. (فُضُلاً) قال في (النهاية) ٣/٤٥٦: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضَّلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضاً، قال ابن عبد البر في (التمهيد) ٨/٢٥٥: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها، مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف امكنها.