ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أراد به البائع لا المشتري
٤٩٢٢ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"١. [٣: ٤٣]
١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "٢٣٧٩" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "١٥٤٣" "٨٠" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "١٢٤٤" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير, والنسائي ٧/٢٩٦ في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "٢٢١١" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي ٥/٣٢٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "١٨٠٥" عن ابن أبي ذئب، وأحمد ٢/٨٢ عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده. وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري.