= الصلاة على الفراش، و (٥١٥) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (٥١٢) (٢٦٧) و (٢٦٨) ، والطيالسي (١٤٥٢) ، وابن ماجه (٩٥٦) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (٨٢٢) ، والبيهقي ٢/٢٧٥، والبغوي (٥٤٦) من طرق عن عروة، به. وأخرجه مسلم (٥١٢) (٢٧٠) ، والبغوي (٥٤٧) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (٢٣٤٥) . (١) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ١٨٨، وابن خزيمة. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (٨٣١) ، وانظر الحديث (٢٣٨٥) .