(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي ٢/٢٧٤ من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥/١٥٥-١٥٦، وأبو داود (٧٠٢) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٣٢١٠) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. (٢) في الأصل زيادة "كان" قبل "يقطع" ولم ترد في "التقاسيم" ٣/لوحة ١٨٢.