(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (٢٦٥٨) . (٢) في الأصل: فليلبس. (٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ١/١٠٠. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٢٣٢) في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم (٣٨٩) (٨٢) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود (١٠٣٠) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والنسائي ٣/٣١ في السهو: باب التحري، والبيهقي ٢/٣٣٠ و٣٥٣، والبغوي (٧٥٣) .