١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الدارمي ٢/١٨٣، والبخاري ٢٠٤٢ في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و٢٠٤٣ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و٦٦٩٧ في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم ١٦٥٦ ٢٧ في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة ٢١٢٩ في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني ٢/١٩٩،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=