٤٣٩١ - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حدثا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي١ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في ما لا يملك العبد، أو بن آدم"٢.
١ لفظ أبي سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" ٢/لوحة ٢٠٣. ٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو المهلب: وهو الجرمي عمّ أبي قلابة، ثقة روى له مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه الشافعي ٢/٧٥ و٧٦، وعبد الرزاق ١٥٨١٤، وأحمد ٤/٤٣٠ و٤٣٣-٤٣٤، والحميدي ٨٢٩، ومسلم ١٦٤١ في النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود ٣٣١٦ في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=