(١) عمر بن موسى الحادي، ذكره المؤلف في "ثقاته" ٨/٤٤٥-٤٤٦ وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدي وابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في "مسنده" ٦/١٦١ عن حماد بن سلمة، به. وهذا سند صحيح. وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي ٣/٢٣٩ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (٢٤٣٧) .