١ إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: لابأس به صالح، وقال مسلمة بن قاسم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي الحراني، وزيد: هو ابن أبي أنيسة. وأخرجه أحمد ٢/٢٣٥ و٢٤٢ و٤١٣، والبيهقي ٥/٢٦٥ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنن بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٢٠٨٧" في البيوع: باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} ومسلم "١٦٠٦" في المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع، ٧/٢٤٦ في البيوع: باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والبيهقي ٥/٢٦٥، والبغوي "٢٠٤٦" من طرق عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ "الحلف منفقة ... " وقوله "منفقة للسلعة" من قولهم: نفق البيع ينفق نفاقاً: إذا كثر المشترون والرغبات فيهن والسلعة: المتاع، وممحقة: مفعلة، من المحق وهو النقص والإبطال.