٥٩٢٣ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن نافع
عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ من لحم أضحيته فوق ثلاث أيام" ١ [٩٩:١]
= رقم "٥٩١٩" و "٥٩٢١". وقوله: "الكسير" أي: المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، ١ إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد – وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب – فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "١٩٧٠" "٢٦" في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم لأضاحي، والترمذي "١٥٠٩" في الأضاحي: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث أيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤ والحازمي في "الاعتبار"ص ١٥٤ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "١٩٧٠" "٢٦" من طريق الضحاك بن مخلد، عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/٩و٣٤، والبخاري "٥٥٧٤" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم "١٩٧٠" "٢٧"، والنسائي ٧/٢٣٢ في الضحايا: باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه، والطحاوي ٤/١٨٤، والبيهقي ٩/٢٩٠ من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وانظر الحديث الآتي.