= الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "١٦٧٣" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذي "١٤١٦" في الديات: باب ما جاء في القصاص، والنسائي ٨/٢٩ في القسامة: باب القود من العضة، والبيهقي ٨/٣٣٦ من طرق عن شعبة، بهز وأخرجه أحمد ٤/٤٢٨، والنسائي٨/٢٨-٢٩و٢٩، وابن ماجه "٢٦٥٧" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير"١٨/"٥٣١"و"٥٣٢" و"٥٣٣" و"٥٣٤"و "٥٣٥"و "٥٣٦" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "١٧٥٤٩" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عمران. وهذا سند منقطع. وأخرجه عبد الرزاق "١٧٥٤٨"، واحمد ٤/٤٣٠، ومسلم "١٦٧٣" "٢١"، والنسائي ٨/٢٨ من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وانظر ما بعده. ١ إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. وهو في "مسند علي بن الجعد" "٩٨٧". =