عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل أن يفقؤوا عينه"، وقال: لم يروه عن أبي سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس إلا عاصم، تفرد به أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري. ١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخاري، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه النسائي ٨/٦١ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٥، وابن الجاورد "٧٩٠"، والبيهقي ٨/٣٣٨ من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.