١ إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٤٧٨ في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٣٦١، ومسلم ١٦٥٠ ١٢ في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... ، والترمذي ١٥٣٠ في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=