١ إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، أخرج له مسلم في الشواهد، ووثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وحكى الترمذي في "العلل" أن البخاري قد وثقه، وتكلم فيه بعضهم، وقال أحمد: أمّا ما كتبنا من حديثه فصيح. وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد ١/١٩٣، والبخاري في "الأدب المفرد" ٥٦٧، والحاكم ٢/٢١٩-٢٢٠، والبيهقي ٦/٣٦٦، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٦١٠ من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/١٩٠، والبيهقي ٦/٣٦٦ من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، به. قلت: والمراد بحلف المطيبين: هو حلف الفضول، لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، كما سيذكره المؤلف قريباً.