(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/١٤٦ في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (٣٥٠) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (٦٨٥) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (١١٩٨) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي ١/٢٢٥-٢٢٦ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة. وأخرجه أحمد ٦/٢٧٢، والبيهقي ٣/١٤٣ من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٠٩٠) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (٣٩٣٥) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (٦٨٥) ، والدارمي ١/٣٥٥، والنسائي ١/٢٢٥، والبيهقي ٣/١٤٣ من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرج أحمد ٦/٢٣٤ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.