= وفي "المجموع" ١/ ٤٠٧ للنووي بعد أن نقل قول المجيزين في الاقتصار على المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك. ١ أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد. وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/ ٥٦، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢، ٢٣ و ١٧٨، وأحمد ٥/ ٤٣٩ و ٤٤٠، وابن ماجة [٥٦٣] ، والطبراني [٦١٦٤] و [٦١٦٥] و [٦١٦٦] من طرق عن داود بن الفرات، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني [٦١٦٧] دون ذكر القصة من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي شريح، به.