= (١٤٧٠) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي ٥/٩٦ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة وأخرجه أحمد ٢/٢٤٣، والحميدي (١٠٥٧) عن سفيان، عن أبي الزناد به. وأخرجه أحمد ٢/٢٥٧ و٣٩٥ و٤٧٥ و٤٩٦ و٥١٣، والحميدي (١٠٥٦) و (١٠٥٨) ، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٩، والبخاري (١٤٨٠) في الزكاة. باب قول الله تعالى. {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (٢٠٧٤) في البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده، و (٢٣٧٤) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم (١٠٤٢) في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس والترمذي (٦٨٠) في الزكاة. باب ما جاء في النهي عن المسألة، والبيهقي ٤/١٩٥، والبغوي (١٦١٥) من طرق عن أبي هريرة. وأخرج القسم الأول منه أحمد ٢/٤٣٦ من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد ١/١٩٣ من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه راوٍ لم يسمَّ. (١) إسناده صحيح على شرطهما وهو في " الموطأ " ٢/٩٩٠. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٤٤٢) والبغوي (١٠١) =