(١) إسناده على شرط البخاري، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقي ٤/١٩٨، والخطيب في "تاريخه" ٣/٤٣٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٩٨ عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "١٤٢٩" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "١٠٣٣" في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبو داود "١٦٤٨" في الزكاة: باب في الاستعفاف، والنسائي ٥/٦١ في الزكاة: باب اليد السفلى، والبيهقي ٤/١٩٧، والقضاعي "١٢٣١"، والبغوي "١٦١٤". وأخرجه البخاري "١٤٢٩"، وأحمد ٢/٦٧ و ٩٨، والدارمي ١/٣٨٩، والبيهقي ٤/١٩٧- ١٩٨ من طريقين عن نافع، به.