عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرجل بفضل وضوء المرأة ١.
١ إسناده صحيح على شرط مسلم خلا أبا حاجب، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في"الثقات" ٤/٣٤١. وأبو داود هو الطيالسي. وأخرجه النسائي ١/١٧٩ في المياه: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند" الطيالسي برقم [١٢٥٢] [١/٤٢ بترتيب الساعاتي في منحة المعبود] ، وليس في إسناده برواية يونس بن حبيب، تسمية الحكم بن عمر، بل فيه: سمعت أبا الحاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس عقبه: هكذا حدثنا أبو داود. قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو. ومن طريق أبي داود بتسمية الصحابي أخرجه أحمد ٥/٦٦، وأبو داود =