قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي عَفَافٍ" شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.
١ إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ويحيى بن أيوب: هو الغفقي المصري، وهو وإن كان من رجال الشيخين فيه كلام يزحزحه عن رتبة الصحيح. وأخرجه ابن ماجه "٢٤٢١" في الصدقات: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف، والحاكم ٢/٣٢، والبيهقي ٥/٣٥٨ من طرق عن ابن مريم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٥٣: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه "٢٤٢٢"، والحاكم ٢/٣٢ - ٣٣ ولفظه: "خذ حقك في عفاف وافٍ أو غير وافٍ". وفي إسناده عبد الله بن يامين، وهو مجهول الحال، فهو حسن في الشواهد.