(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " ٢/٤٥٠ في الجهاد: باب جامع النفل في الغزو، ولفظه: " ... فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحدَ عشر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً " ومن طريقه أخرجه أحمد ٢/٦٢ و ١١٢ والدارمي ٢/٢٢٨، والبخاري (٣١٣٤) في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسلم (١٧٤٩) (٣٥) ، وأبو داود (٢٧٤٤) ، والبيهقي ٦/٣١٢، والبغوي (٢٧٢٦) . وانظر الحديث السابق والآتي.