عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". قَالَ فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول: لا خلابة١. [١: ٧٨]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٥ في البيوع: باب جامع البيوع. من طريق مالك أخرجه البخاري "٢١١٧" في البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع، و"٤٩٦٤" في الحيل: باب ماينهى من الخداع في البيوع، أبو داود "٣٥٠٠" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: =