= وأخرج أحمد ٦/١٥٨، والبخاري (٥١١٣) في النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم (١٤٦٤) (٥٠) ، وابن ماجه (٢٠٠٠) في النكاح: باب التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبري في "جامع البيان" ٢٢/٢٦، والحاكم ٢/٤٣٦، والبغوي في "معالم التنزيل" ٣/٥٣٨ من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله ... وأخرج أحمد ٦/١٣٤ و ٢٦١ عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآية: {ترجي من تشاء منهن ... } قالت عاثشة: فقلت: يا رسول الله، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. (١) تحرف في الأصل إلى "عبد الله"، والتصويب من "موارد الظمآن" (٢١٦٥) . (٢) إسناده حسن، إبراهيم بن هانئ هو أبو إسحاق النيسابوري: ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٨٣، وقال: سكن بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، =