١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/٤، وفي "المسند" ٢/١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥٣١" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "٣٤٥٤" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني ٣/٦، والبيهقي ٥/٢٦٨، والبغوي "٢٠٤٧".