(١) في الأصل: فلا يمشي، والمثبت من " التقاسيم " ٢/لوحة ١٤٦. (٢) إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢١٦) ، وأحمد ٢/٤٢٤، و٤٤٣ و٤٧٧ و٤٨٠ و٥٢٨، وابن أبي شيبة ٨/٤١٥-٤١٦ و٤١٦، ومسلم (٢٠٩٨) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والنسائي ٨/٢١٧ و٢١٨ في الزينة: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة، وابن ماجة (٣٦١٧) في اللباس: باب المشي في النعل الواحدة، والبغوي (٣١٥٨) من طرق عن أبي هريرة. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " ٢/٩١٦ في اللباس: باب ما جاء في الانتعال. =