١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "١٧٢٦" في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، عن ابن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٥٦، والبيهقي ٩/٣٥٨ من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. واقتصر أحمد على لفظ النهي فقط. وأخرجه أحمد ٢/٦، ومسلم "١٧٢٦"، وابن ماجه "٢٣٠٢" في "مشكل الآثار" ٤/٤١ من طرق عن نافع، به. وسيأتي عند المؤلف، برقم "٥٢٨٢" من طريق مالك. قوله "ينتثل"، أي: يستخرج ويؤخذ.