= وأخرجه أبو داود (٢١٥١) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والبيهقي ٧/٩٠ من طريق مسلم بن إبراهيم، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " ٢/٣٥٠ من طريق الحارث بن عطية، كلاهما عن هشام، به. وأخرجه أيضاًً أحمد ٣/٣٣٠ و٣٤١ و٣٤٨ و٣٩٥، ومسلم (١٤٠٣) من طرق عن أبي الزبير، به. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارمي ٢/١٤٦ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فأعجبته فأتي سودة وهي تصنع طيباً وعندها نساء فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال: " أيما رجل رأي امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها ". وآخر من حديث أبي كبشة عند أحمد ٤/٢٣١ وسنده حسن. وانظر ما بعده. (١) رجاله ثقات، وهو بمعنى ما قبله.