= وأخرجه أحمد ٣/٣٦٥، وابن أبي شيبة ١١/٤٦٩، والبخاري (٢١٢٧) في البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، و (٢٣٩٥) في الاستقراض: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (٢٤٠٥) باب الشفاعة في وضع الدين، و (٢٦٠١) في الهبة: باب إذا وهب ديناً على رجل، و (٢٧٨١) في الوصايا: باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة، و (٣٥٨٠) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (٤٠٥٣) في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، والنسائي ٦/٢٤٥ و ٢٤٦، والفريابي (٤٩) ، وأبو نعيم (٣٤٥) ، والبيهقي ٦/١٤٩ ثلاثتهم في "دلائل النبوة"، والبيهقي أيضاً في "الاعتقاد" ص ٢٧٩، والبغوي (٣٧٢٢) من طرق عن جابر، بنحوه. وانظر الحديث الآتي برقم (٧١٣٩) . وقوله "وستة لَوْن" اللون: نوع من النخل، وقيل: هو الدَّقَل، وقيل: النخل كله ما خلا البَرني والعجوة، ويسميه أهل المدينة: الألوان، واحدته: لينة، وأصله لِوْنة، فقلبت الواو ياء لكسرة اللام.