١ إسناده صحيح على شرطهما. أبو حيثمة: هو زهير بن حرب ومحمد بن خازم: هو معاوية الضرير، الأعمش: سليمان بن مهران، وشقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد ١/٣٧٩ و٤٢٦ و٥/٢١١، والبخاري "٢٤١٦" و"٢٦٦٦" و"٢٦٦٧" في الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين، وأبو داود "٣٢٤٣" في الأيمان والنذور: باب ماجاء فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً، والترمذي "١٢٦٩" في البيوع: باب ماجاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، وابن ماجه "٢٣٢٣" في الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والبيهقي ١٠/١٧٩ - ١٨٠و١٨٠ من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وانظر "٥٠٨٤" و"٥٠٨٥". وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٠٠: وفي الحديث دليل على أن من ادعى عيناً في يد آخر البينة وهو قول عامة أهل العلم.