قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا٢ ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
وَقَوْلُهُ:"فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه٣.
١ حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٢٦٢٣" ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٣٢٢، ومسلم "٣٩٤" "٣٧" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة ٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٧٤، والبغوي في "شرح السنة" "٥٧٧". وأخرجه النسائي ٢/١٣٨ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده. ٢ في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" ١/لوحة ٣٦٧. ٣ كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "٨٢٢" من طريق سفيان، عن الزهري.