= هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ. ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٤٨٣ في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" "٥٨٥"، والدرامي ٢/٨٠، والبيهقي ٩/٢٦٣. وأخرجه أحمد ٣/٤٦٦، والنسائي ٧/٢٢٤ في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٤٥ من طريق محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، به، وسيرد ضمن حديث البراء برقم "٥٩٠٦" و"٥٩٠٧" و "٥٩٠٨" و "٥٩١٠" و "٥٩١١".