وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه"١. [٢: ٧٨]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ١/٢٨٢ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. وأخرجه من طريق مالك: أحمد ١/٤٠، والحميدي "١٥"، والبخاري "١٤٩٠" في الزكاة: باب هل تشتري صدقته، و"٢٦٢٣" في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و"٢٦٣٦" باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة، و"٢٩٧٠" في الجهاد والسير: باب والجعائل والحملان في السبيل، و"٣٠٠٣" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "١٦٢٠" "١" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي ٥/١٠٨ في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبغوي "١٧٠٠"، والبيهقي ٤/١٥١. وأخرجه أحمد ١/٢٥، والطيالسي ص١٠، ومسلم "١٦٢٠" "٢"، وابن ماجه "٢٣٩٠" في الصدقات: باب الرجوع في الصدقة، والبيهقي ٤/١٥١ من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الحميدي "١٦" عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب.