=ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٤، والبخاري ٣٤٤٤ في أحاديث الأنبياء: باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً} ، ومسلم ٢٣٦٨ في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوي ٣٥٢٠. وأخرجه أحمد ٢/٣٨٣، والنسائي ٨/٢٤٩ في آداب القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم، وابن ماجة ٢١٠٢ في الكفارات: باب من حُلِف له بالله فليرض، والبيهقي ١٠/١٥٧ من طرق عن أبي هريرة. قلت: واستدل بهذا الحديث على درء الحد بالشبهة، وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً، وعند الشافعي جوازه إلا في الحدود.