قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ قَوْلُهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا نَسْتَخْصِي عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُورَةً لَمْ يكن لسؤالهم عن هذا معنى.
١ إسناده صصيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: زهير بن حرب. وأخرجه البخاري ٤٦١٥ في تفسير سورة المائدة: باب {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] ، و٥٠٧١ في النكاح: باب تزويج المعمرالذي معه القرآن، و٥٠٧٥ باب ما يكره من التبتل والاخصاء، ومسلم ١٤٠٤ في النكاح: باب نكاح المتعة، واين أبي شيبة ٤/٢٩٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٢٤، والبيهقي ٧/٧٩ و ٢٠٠ و ٢٠١ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في الدر المنثور٣/١٤٠ ووزاد نسبته إلى النسائي، وابن أبي حاتم، وابن الشيخ، وابن مردويه.