=١٧١٦ في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، و ١٧١٧ باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم ١٣١٧ ٣٤٨ و ٣٤٩ في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود ١٧٦٩ في المناسك: باب كيف تنحر البدن، وابن ماجه ٣٠٩٩ في المناسك: باب مكن جلل البدنة، وابن الجارود ٤٨٢ و ٤٨٣، وابن خزيمة٢٩٢٢ و ٢٩٢٣، والبيهقي ٥/٢١٤ من طرق عن عبد الكريم، عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد ١/١٤٣و ١٥٩-١٦٠، والبخاري ١٧٠٧ باب الجلال للبُدن، و ١٧١٦ و ٢٢٩٩ في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم ١٣١٧ ٣٤٨، وأبو داود ١٧٦٤ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة ٢٩١٩ والبيهقي ٥/٢٣٣ من طرق عن ابن ابي نجيح –وفي ابن خزيمة: أبي نجيح وهو خطأ- عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد١/١٣٢، والبخاري ١٧١٨ باب يتصدق بجلال البدن، والبغوي ١٩٥١ من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث الآتي. والجلال –وجمعها أجِلَّة- جمع الجُلّ بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.