=٣٠٤١ والطبراني ١٢/١٢٤٤٣، والبيهقي ٥/١٧٩، والبغوي ١٨٥٥ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري ١٨٥٢ في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و ٧٣١٥ في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني ١٢/١٢٤٤٤، والبيهقي ٤/٣٣٥، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها ... ". وأخرجه الطبراني ١٢/١٢٥١٢، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم ٣٩٨٩ و ٣٩٩٠ و ٣٩٩٢ و٣٩٩٤ و ٣٩٩٥ و ٣٩٩٦ و٣٩٩٧.