= وأخرجه الدارمي ٢/٤٢، ومسلم ٢/٤٢، ومسلم ١٢٦٣ في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والترمذي ٨٥٧ في الحج: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي ٥/٢٣٠ في مناسك الحج: باب الرمل من الحجر إلى الحجر، وابن ماجة ٢٩٥١ في المناسك: باب الرمل حول البيت، من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وسيأتي بطوله برقم ٣٩٤٣ و ٣٩٤٤. ١ بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن، والثوري، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك. انظر: "المغني" ٣/٣٧٣-٣٧٧، و"المجموع"٨/٤٠ وما بعدها.