عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا كَانَ النِّصْفُ من شعبان فأفطروا حتى يجىء رمضان"(١) .
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢/٤٤٢، وعبد الرزاق "٧٣٢٥"، وابن أبي شيبة ٣/٢١، والدارمي ٢/١٧، وأبو داود "٢٣٣٧" في الصوم: باب في كراهية ذلك، والترمذي "٧٣٨" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحار رمضان، وابن ماجه "١٦٥١" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، والبيهقي ٤/٢٠٩ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم الحال شهر رمضان. وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه