= وأخرجه الشافعي ١/٦٨، وابن أبي شيبة ١/٢٧٨ و٢٨٠، والحميدي "٤٧٥"، وعبد الرزاق "٢٣٥٩"، وأحمد ١/٢١٩ و٢٦٤ و٣٦٥، والبخاري "١٨٥٧" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "٤٤١٢" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "٥٠٤" "٢٥٥" و "٢٥٦" و "٢٥٧"، وأبو داود "٧١٥" أيضا، والترمذي "٣٣٧" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي ٢/٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "٩٤٧" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "١٦٨"، وأبو عوانة ٢/٥٤ و٥٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٦، ٢٧٧ من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "٨٣٣". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ. وروى البخاري "٥٠٣٦" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ... وروى أيضا "٦٢٩٩" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" ٩/٨٤.