١ إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "٥٥٧" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة ٢/١٤، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠١، ٤٠٢، وابن الجارود في المنتقى "٢٢٣"، والبيهقي في السنن ٣/٧٢، ٧٣، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ٢/١٥ من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/١٢٥، والحميدي "١١٨١"، وابن أبي شيبة ٢/٤٢٠، وعبد الرزاق "٢١٨٣"، وأحمد ٣/١١٠ و١٦٢، والبخاري "٦٧٢" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "٥٥٧"، والترمذي "٣٥٣" في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي ٢/١١١ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "٩٣٣" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي ١/٢٩٣، وأبو عوانة ٢/١٤، وابن الجارود "٢٢٣"، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠١، والبيهقي في السنن ٣/٧٢ و٧٣، والبغوي في شرح السنة "٨٠٠"، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "٩٣٤" و "١٦٥١". وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٢٠، وأحمد ٣/١٠٠ و٢٤٩، والبخاري "٥٤٦٣" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠١، والبيهقي في السنن ٣/ ٧٣ من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط من =