عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة٢.
١ إسناده قوي. أبو جعفر: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده، ولا بأس بهما، وجده مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وسيعرف بهما المؤلف بإثر الحديث [١٦٧٧] وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه أبو داود [٥١٠] في الصلاة: باب في الإقامة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [٤٠٦] ، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [٣٧٤] . وأخرجه أحمد ٢/٨٥،والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٠٦، من طريق محمد بن جعفر، به. ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم ١/١٩٧، ١٩٨، وصححه، ووافقه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [٥٥٦٩] . وأخرجه أحمد ٢/٨٧، والنسائي٢/٣ في الأذان: باب تثنية الأذان، و٢/٢٠، ٢١ باب كيف الإقامة، والدولابي ٢/١٠٦، والدارمي ١/٢٧٠، والبيهقي في "السنن" ١/٤١٣، وابن خزيمة [٣٧٤] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ٢ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٧، ٣٢٨ عن أبي خليفة بهذا الإسناد. =